احسب زكاتك الواجبة على الأموال والمدخرات بدقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فريضة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر يملك النصاب لمدة حول كامل. وتجب زكاة المال على النقود والأموال والذهب والفضة المدّخرة والاستثمارات والديون المستحقة. نصاب زكاة المال هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة (يُؤخذ بالأدنى للاحتياط عند اختلاف النصابين).
تشمل الأموال الخاضعة للزكاة: النقود والأرصدة البنكية، والذهب والفضة المدّخرة (غير المُلبَسة)، وعروض التجارة، والأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية، والديون المستحقة القابلة للتحصيل. أما الذهب المُلبَس للزينة فمختلف فيه: بعض الفقهاء يُوجب عليه الزكاة والبعض الآخر لا يُوجبها في حدود المعتاد.
مقدار زكاة المال ثابت بالسنة النبوية وهو ربع العشر (2.5%) من إجمالي الأموال الزكوية التي بلغت النصاب وحال عليها الحول. ويُستحب إخراج الزكاة فور حلول الحول دون تأخير. ويجوز إخراجها قبل حلول الحول استباقاً إذا احتاج إليها الفقراء. يُنصح بتحديد تاريخ ثابت كل عام (كبداية رمضان أو أول المحرم) لحساب الزكاة وإخراجها.
هذه الحاسبة للاستئناس فقط وتعطيك تقديراً أولياً. يُنصح بالرجوع إلى عالم دين متخصص أو دار إفتاء معتمدة لمسائل الزكاة في حالات الاستثمارات المعقدة والتجارة والشركات والديون المتشابكة، فكل حالة قد تختلف عن غيرها في التقدير الشرعي الصحيح.